مادةmadda
FR
الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب السابع: دراسة مشاريع مراسيم القوانين

المادة 253

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1يستدعي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية أعضاء اللجنة للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إحالة مشروع المرسوم بقانون، ولا يمكن تأجيل الاجتماعات المخصصة لدراسته إلا بالاتفاق مع الحكومة وفي نطاق الآجال القانونية المحددة.

ف 2تصوت اللجنة المعنية بمجلس المستشارين على صيغة المرسوم بقانون كما ورد من مجلس النواب أو بعد تعديله.

طريقة الإحالةالمادة 253 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب السابع: دراسة مشاريع مراسيم القوانين

المادة 252 – المادة 254
  1. المادة 252يمكن للحكومة، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تصدر مراسيم قوانين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، طبقا لأحكام الفصل الو
  2. المادة 253يستدعي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية أعضاء اللجنة للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إحالة مشروع المرسوم بقانون، ولا يمكن تأجيل الاجتماعات المخصصة
  3. المادة 254يجب أن تعرض مراسيم القوانين التي تصدر بين الدورتين على البرلمان، بقصد المصادقة عليها أثناء دورته العادية الموالية.
فهرس النص كاملا · 370 مادة