مادةmadda
FR
الجزء الرابع: ممارسة سلطة التشريع والمساطر التشريعيةالباب السابع: دراسة مشاريع مراسيم القوانين

المادة 254

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

يجب أن تعرض مراسيم القوانين التي تصدر بين الدورتين على البرلمان، بقصد المصادقة عليها أثناء دورته العادية الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 254 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب السابع: دراسة مشاريع مراسيم القوانين

المادة 252 – المادة 254
  1. المادة 252يمكن للحكومة، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تصدر مراسيم قوانين، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، طبقا لأحكام الفصل الو
  2. المادة 253يستدعي رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المعنية أعضاء اللجنة للاجتماع في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إحالة مشروع المرسوم بقانون، ولا يمكن تأجيل الاجتماعات المخصصة
  3. المادة 254يجب أن تعرض مراسيم القوانين التي تصدر بين الدورتين على البرلمان، بقصد المصادقة عليها أثناء دورته العادية الموالية.
فهرس النص كاملا · 370 مادة