مادةmadda
FR
الجزء الثالث: تنظيم أعمال المجلسالباب الأول: تحديد جدول أعمال المجلس

المادة 152

من النظام الداخلي لمجلس المستشارين

ف 1لا يمكن تغيير جدول الأعمال بعد وضعه من لدن مكتب المجلس إلا بمبادرة من الحكـومة أو من رئيـس المجـلس أو من رئيسي فريقين برلمانيـين على الأقل، بطلـب زيـادة أو نقص أو تبديل للنقط المدرجة فيه، أو بتقديم أو تأجيل مواعيد الجلسات العامة قبل 48 ساعة من تاريخ الجلسة المعنية، باستثناء موعد الجلسة المخصصة بالأسبقية كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة عليها.

ف 2يعرض الرئيس طلبات تعديل جدول الأعمال على المكتب فور التوصل بها، الذي يضع جدول أعمال تكميلي للمجلس في حالة تقديم الطلب من الحكومة، ويبت في باقي الطلبات.

ف 3يشعر الرئيس رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات ورؤساء اللجان الدائمة والأعضاء غير المنتسبين بقرارات المكتب المتعلقة بتغيير جدول أعمال المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma

الباب الأول: تحديد جدول أعمال المجلس

المادة 150 – المادة 154
  1. المادة 150تطبيقا لأحكام الفصل 82 من الدستور، يتضمن جدول أعمال المجلس الذي يضعه المكتب مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، بما فيها المقترح
  2. المادة 151يوجه رئيس الحكومة طلبات تسجيل مشاريع القوانين بالأسبقية في جدول أعمال مجلس المستشارين، ويطلع المكتب على الطلب ويثبته في القرارات الصادرة عنه طبقا للمادة 62 من ه
  3. المادة 152لا يمكن تغيير جدول الأعمال بعد وضعه من لدن مكتب المجلس إلا بمبادرة من الحكـومة أو من رئيـس المجـلس أو من رئيسي فريقين برلمانيـين على الأقل، بطلـب زيـادة أو نقص
  4. المادة 153إذا قرر مكتب المجلس تعديل جدول الأعمال بجدول أعمال تكميلي، وطلب رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق برلماني تسجيل مقترح قانون أو قضية سبقت دراستها من لدن إحدى اللجان،
  5. المادة 154تحدد الحكومة ترتيب النصوص المسجلة في جدول الأعمال، بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس المجلس قبل انعقاد المكتب، أو بطلب ممثلها في اجتماع ندوة الرؤساء.
فهرس النص كاملا · 370 مادة