الجزء الثاني: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرهاالباب الثامن: اللجان الدائمةالفرع الأول: عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتأليفها وكيفيات سيرها
المادة 108
عند شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة، لأي سبب من الأسباب، يعوض بنائبه الأولى إلى حين انتخاب رئيس جديد للجنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ الشغور أو في أقرب جلسة في الدورة الموالية إذا وقع الشغور خلال الفترة الفاصلة بن الدورات، وذلك لما تبقى من فترة انتداب الرئيس السابق على رأس اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 108 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين — madda.ma
الفرع الأول: عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها وتأليفها وكيفيات سيرها
المادة 91 – المادة 112- المادة 91اللجان الدائمة بمجلس المستشارين ستة (6)، وهي:
- المادة 92تختص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالنظر، بصفة خاصة، في:
- المادة 93تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:
- المادة 94تختص لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالنظر، بصفة خاصة، في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في الب
- المادة 95تختص لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بالنظر، بصفة خاصة، في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ)، وبال
- المادة 96تختص لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالنظر، بصفة خاصة، في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ)، و
- المادة 97تختص لجنة القطاعات الإنتاجية، بصفة خاصة، في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ) وبالقطاعات المشار إليها في البند (ب) من هذه ال
- المادة 98لا يقل أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عن خمسة عشر (15) عضوا ولا يزيد عن خمسة وعشرين (25) عضوا.
- المادة 99ينتخب المجلس رؤساء اللجان الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس تطبيقا لمقتضيات الفصل 63 (فقرة
- المادة 100لكل فريق أو مجموعة برلمانية الحق في عدد من المقاعد في كل لجنة دائمة يتناسب وتمثيلهم العددي.
- المادة 101يحق لأعضاء المجلس غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية الانضمام إلى اللجان الدائمة حتى يصل عدد أعضائها إلى العدد المقرر في المادة 98 أعلاه.
- المادة 102يجب على كل مستشارة أو مستشار أن يكون عضوا في لجنة من اللجان الدائمة، ولا يحق له الانتماء لأكثر من لجنة واحدة.
- المادة 103يحرص رئيس المجلس على احترام التمثيل النسي للفرق والمجموعات باللجان الدائمة، ويطلب من رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية تعيين المستشارات والمستشارين غير ال
- المادة 104يمكن للفرق والمجموعات البرلمانية، بطلب ترفعه إلى رئيس المجلس، أن تستبدل من يمثلها في عضوية اللجان الدائمة عند افتتاح كل دورة من السنة التشريعية، ولا يمكن الانتق
- المادة 105تنتخب اللجان الدائمة مكاتبها، في مستهل الفترة البرلمانية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
- المادة 106لأعضاء اللجنة الدائمة أن ينتخبوا في أي وقت، خلال الفترة البرلمانية، عضوا جديدا بمكتبها لتعويض عضو آخر فقد عضويته بها.
- المادة 107إذا تغيـب مقـرر اللجنة أو عـاقه عـائق أو رفـض أو امتـنع عـن التـوقيـع على تـقـرير أو تقارير اللجنة، يشار في التقرير إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يتولى نا
- المادة 108عند شغور منصب رئيس إحدى اللجان الدائمة، لأي سبب من الأسباب، يعوض بنائبه الأولى إلى حين انتخاب رئيس جديد للجنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ الشغور أو في أقرب جلسة ف
- المادة 109توجه استقالات رؤساء اللجان من مسؤوليتهم إلى رئيس المجلس، وتعرض على المكتب، ثم يعلن عنها بالجلسة العامة.
- المادة 110تدعى اللجان خلال الدورات من لدن رؤسائها، ثمانية وأربعين (48) ساعة قبل موعد الاجتماع.
- المادة 111يخبر أعضاء اللجان بمواعيد الاجتماعات بالبريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية، على العناوين والأرقام الموضوعة رهن إشارة مكتب اللجنة ورئاسة المجلس.
- المادة 112يمكن طلب تقديم مواعيد اجتماعات اللجان أو تأجيلها أو إلغائها بصفة استثنائية إذا تطلب جدول أعمال المجلس ذلك.