قانون رقم 37.22
قرار الرئيس المنتدب بتحديد إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها، وكذا تأليف لجنة المباراة (رقم 37.22)
فهرس النص · 36 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.22 يحدد هذا القرار تأليف اللجنة المكلفة بالإشراف على مباراة الملحقين القضائيين، وإجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في هذه المباراة، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها.
المادة 2
يشار في هذا القرار إلى:
- –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة »الرئيس المنتدب للمجلس« ؛
- –المدير العام للمعهد العالي للقضاء، بعبارة »المدير العام للمعهد« ؛
- –لجنة الإشراف على مباراة الملحقين القضائيين بعبارة »لجنة المباراة« .
المادة 3
تتألف لجنة المباراة من:
- –رئيس غرفة بمحكمة النقض، يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بصفته رئيسا؛
- –المدير العام للمعهد، بصفته نائبا للرئيس؛
- –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس؛
- –ممثل عن رئاسة النيابة العامة، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من رئيس النيابة العامة؛
- –أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المدير العام للمعهد.
يعين وفق نفس الكيفية والشروط نواب أعضاء اللجنة.
تصح اجتماعات لجنة المباراة إذا حضرها، على الأقل، ثلاثة أعضاء، بمن فيهم الرئيس.