المادة 34
ف 1تنشر النتائج النهائية للمباراة بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
ف 2يحيل رئيس لجنة المباراة النتائج النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف اللجنة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
قرار الرئيس المنتدب بتحديد إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها، وكذا تأليف لجنة المباراة (رقم 37.22)
المادة الأولى – المادة 36- المادة 12تشتمل مباراة الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
- المادة 13تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
- المادة 14تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
- المادة 15تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
- المادة 16تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
- المادة 17يحدد المترشح، وجوبا، في المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القرار، لغة واحدة لاجتياز الاختبارات المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4
- المادة 18تتولى لجنة المباراة وضع الأسئلة الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
- المادة 19يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه
- المادة 20ينجز رئيس لجنة المباراة بعد انتهاء الاختبارات الكتابية محضرا يتعلق بظروف سير المباراة، يوقعه ويرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 21تصحح كل ورقة من أوراق الاختبار الكتابي من طرف مصحح من أعضاء لجنة المباراة.
- المادة 22تقوم لجنة المباراة بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها بجمع الدرجات المحصل عليها من طرف كل مترشح بعد إعمال المعاملات المحددة لكل مادة.
- المادة 23تقوم لجنة المباراة بترتيب المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية حسب المجموع المحصل عليه من طرف كل مترشح.
- المادة 24تقوم لجنة المباراة بحصر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، وتضمن نتائج مداولاتها في محضر يوقعه رئيسها والأعضاء المشاركون، ويحيله رئيس ا
- المادة 25يشارك في الاختبارات الشفوية لمباراة الملحقين القضائيين المترشحون الحاصلون على مجموع عدد النقط المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
- المادة 26تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
- المادة 27تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
- المادة 28تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
- المادة 29تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
- المادة 30تحدد للمترشحين مدة عشرين (20) دقيقة لتحضير الاختبارات الشفوية.
- المادة 31تتولى لجنة المباراة وضع أسئلة ومواضيع الاختبارات الشفوية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
- المادة 32تقوم لجنة المباراة بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية بجمع الدرجات المحصل عليها من طرف كل مترشح بعد إعمال المعاملات المحددة لكل مادة، ثم تقوم بعد ذلك بترتيب الم
- المادة 33يخضع كل مترشح لتقييم من طرف الأخصائيين النفسيين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه أثناء الاختبارات الشفوية.
- المادة 34تنشر النتائج النهائية للمباراة بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
- المادة 35تنسخ بمقتضى هذا القرار جميع النصوص التطبيقية، السابقة المتعلقة بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ومعايير الانتقاء وبرنامج الاختبارات وتنقيطها.
- المادة 36ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.