مادةmadda
FR

ف 1تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:

ف 21. محادثة في موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والثقافية لعالم اليوم؛

ف 32. سؤال في قانون التنظيم القضائي وقانون المسطرة المدنية؛

ف 43. سؤال يتعلق بالعقود الإدارية؛

ف 54. سؤال يتعلق بالصفقات العمومية؛

ف 65. سؤال يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار الرئيس المنتدب بتحديد إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها، وكذا تأليف لجنة المباراة (رقم 37.22)

المادة الأولى – المادة 36
  1. المادة 12تشتمل مباراة الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
  2. المادة 13تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
  3. المادة 14تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
  4. المادة 15تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
  5. المادة 16تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
  6. المادة 17يحدد المترشح، وجوبا، في المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القرار، لغة واحدة لاجتياز الاختبارات المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4
  7. المادة 18تتولى لجنة المباراة وضع الأسئلة الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
  8. المادة 19يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه
  9. المادة 20ينجز رئيس لجنة المباراة بعد انتهاء الاختبارات الكتابية محضرا يتعلق بظروف سير المباراة، يوقعه ويرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
  10. المادة 21تصحح كل ورقة من أوراق الاختبار الكتابي من طرف مصحح من أعضاء لجنة المباراة.
  11. المادة 22تقوم لجنة المباراة بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها بجمع الدرجات المحصل عليها من طرف كل مترشح بعد إعمال المعاملات المحددة لكل مادة.
  12. المادة 23تقوم لجنة المباراة بترتيب المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية حسب المجموع المحصل عليه من طرف كل مترشح.
  13. المادة 24تقوم لجنة المباراة بحصر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، وتضمن نتائج مداولاتها في محضر يوقعه رئيسها والأعضاء المشاركون، ويحيله رئيس ا
  14. المادة 25يشارك في الاختبارات الشفوية لمباراة الملحقين القضائيين المترشحون الحاصلون على مجموع عدد النقط المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
  15. المادة 26تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
  16. المادة 27تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
  17. المادة 28تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
  18. المادة 29تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
  19. المادة 30تحدد للمترشحين مدة عشرين (20) دقيقة لتحضير الاختبارات الشفوية.
  20. المادة 31تتولى لجنة المباراة وضع أسئلة ومواضيع الاختبارات الشفوية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
  21. المادة 32تقوم لجنة المباراة بعد الانتهاء من الاختبارات الشفوية بجمع الدرجات المحصل عليها من طرف كل مترشح بعد إعمال المعاملات المحددة لكل مادة، ثم تقوم بعد ذلك بترتيب الم
  22. المادة 33يخضع كل مترشح لتقييم من طرف الأخصائيين النفسيين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه أثناء الاختبارات الشفوية.
  23. المادة 34تنشر النتائج النهائية للمباراة بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
  24. المادة 35تنسخ بمقتضى هذا القرار جميع النصوص التطبيقية، السابقة المتعلقة بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ومعايير الانتقاء وبرنامج الاختبارات وتنقيطها.
  25. المادة 36ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة