المادة 7
ف 1تحدث منصة إلكترونية بمناسبة إجراء مباراة الملحقين القضائيين، تخصص للتسجيل وتلقي طلبات المشاركة من قبل المترشحين.
ف 2توجه طلبات المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
ف 3لا يجوز المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين اثنتين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
قرار الرئيس المنتدب بتحديد إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها، وكذا تأليف لجنة المباراة (رقم 37.22)
المادة الأولى – المادة 36- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 32 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.22 يحدد هذا القرار تأليف اللجنة المكلفة بالإشراف على مباراة الملحقين القضائيين، وإجراءات ومقاييس ا
- المادة 2يشار في هذا القرار إلى:
- المادة 3تتألف لجنة المباراة من:
- المادة 4تستعين اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه، بممتحنين متخصصين، يعينون بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 5يستفيد أعضاء لجنة المباراة والممتحنون من تعويض يحدد مقداره بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 6تطبيقا للمادة 30 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يتم الإعلان، بكل الوسائل المتاحة، عن فتح مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للم
- المادة 7تحدث منصة إلكترونية بمناسبة إجراء مباراة الملحقين القضائيين، تخصص للتسجيل وتلقي طلبات المشاركة من قبل المترشحين.
- المادة 8تتولى لجنة المباراة القيام بعملية الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين لاجتياز الامتحان الكتابي حسب نوع الشهادة المحددة في قرار الرئيس المنتدب، والميزات المحصل ع
- المادة 9تخصص للميزات المحصل عليها من طرف المترشحين النقط التالية:
- المادة 10تقوم لجنة المباراة بالتحقق من استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة، وحصر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الكتابية، وتقرر توجيه الاستدعا
- المادة 11يمكن لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة النهائية المعلن عنها تقديم تظلم إلى الرئيس المنتدب للمجلس داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الإعلان عن القائمة.
- المادة 12تشتمل مباراة الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
- المادة 13تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
- المادة 14تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
- المادة 15تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
- المادة 16تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
- المادة 17يحدد المترشح، وجوبا، في المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القرار، لغة واحدة لاجتياز الاختبارات المشار إليها في البنود 2 و 3 و 4
- المادة 18تتولى لجنة المباراة وضع الأسئلة الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
- المادة 19يضع كل مترشح في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه
- المادة 20ينجز رئيس لجنة المباراة بعد انتهاء الاختبارات الكتابية محضرا يتعلق بظروف سير المباراة، يوقعه ويرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 21تصحح كل ورقة من أوراق الاختبار الكتابي من طرف مصحح من أعضاء لجنة المباراة.
- المادة 22تقوم لجنة المباراة بعد تصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها بجمع الدرجات المحصل عليها من طرف كل مترشح بعد إعمال المعاملات المحددة لكل مادة.
- المادة 23تقوم لجنة المباراة بترتيب المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية حسب المجموع المحصل عليه من طرف كل مترشح.
- المادة 24تقوم لجنة المباراة بحصر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية، وتضمن نتائج مداولاتها في محضر يوقعه رئيسها والأعضاء المشاركون، ويحيله رئيس ا
- المادة 25يشارك في الاختبارات الشفوية لمباراة الملحقين القضائيين المترشحون الحاصلون على مجموع عدد النقط المشار إليه في المادة 22 أعلاه.