المادة الثالثة
من مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2025
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، أحكام المرسوم رقم 2.79.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 3وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
ف 4الإمضاء: عباس الفاسي.
ف 5وقعه بالعطف:
ف 6وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.
ف 7وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من… — madda.ma
مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدد في ثلاثمائة درهم (300 درهم) المبلغ الشهري للتعويض العائلي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على التعويض، وذلك في حدو
- المادة الثانيةلا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في ا
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يو