مادةmadda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008.

ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، أحكام المرسوم رقم 2.79.691 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1400 (18 أبريل 1980) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 3وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

ف 4الإمضاء: عباس الفاسي.

ف 5وقعه بالعطف:

ف 6وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: جمال اغماني.

ف 7وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من… — madda.ma

مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحدد في ثلاثمائة درهم (300 درهم) المبلغ الشهري للتعويض العائلي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على التعويض، وذلك في حدو
  2. المادة الثانيةلا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في ا
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يو
فهرس النص كاملا · 3 مواد