مادةmadda
FR

ف 1لا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.

ف 2غير أن الحق في هذه التعويضات يخول للمؤمن له الذي يمارس نشاطا موسميا ويثبت أنه يتقاضى أجرة شهرية متوسطة هي عبارة عن سدس الأجرة المؤداة عنها الاشتراكات والمقبوضة خلال الستة أشهر المنصرمة بشرط أن تعادل الأجرة الشهرية المتوسطة ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في الفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيحدد في ثلاثمائة درهم (300 درهم) المبلغ الشهري للتعويض العائلي الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كل ولد يخول الحق في الحصول على التعويض، وذلك في حدو
  2. المادة الثانيةلا يخول الحق في التعويضات العائلية إلا إذا تقاضى المؤمن له خلال الشهر أجرة تعادل ما لا يقل عن نسبة 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة أو في ا
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يو
فهرس النص كاملا · 3 مواد