قرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة بتحديد لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها
التعديلات (1)
- قرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة رقم 148.25 صادر في 12 من رجب 1446 (13 يناير 2025)؛ الجريدة الرسمية عدد 7383 صادرة بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1530.
نص تمهيدي
وزير العدل، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.22.92 الصادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولا سيما المادة 21 منه؛
قرروا ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.22.92 المشار إليه أعلاه، تحدد وفق اللائحة الملحقة بهذا القرار المشترك المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من طرف المهنيين، مع مراعاة مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024).
وزير العدل، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي. الإمضاء: محمد حجوي.
وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: نادية فتاح. الإمضاء: رياض مزور.