مادةmadda
قانون رقم 38.15

قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)

قرار وزير العدل بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي:

  1. –ثوب من «الكبردين» أو «التيركال»، لونه أسود قاتم، ذو طوق مغلق باللون الأخضر مزرر من الأمام بأزرار مغلفة بثوب «الساتان» الأخضر؛
  2. –وشاح أمامي أبيض اللون؛
  3. –شريطان واسعان من «الساتان» الأخضر مثبتة على الثوب، من الأعلى إلى الأسفل في المقدمة؛
  4. –كمان مع طية من «الساتان» باللون الأخضر.

المادة الثانية

يتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات المعدة لهذا الغرض.

تتم خياطة بذلة الجلسات بكيفية مطابقة للهندام، وفق القياسات والبيانات المدلى بها من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الجلسات، والتي تضمن في جذاذة للقياس معدة لهذا الغرض.

المادة الثالثة

تسلم وزارة العدل البذلة السالفة الذكر، مجانا، لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام ضبط الجلسات. تجدد هذه البذلة كل ثمان (8) سنوات، أو عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من صفر 1446 (2 سبتمبر 2024).

الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.