مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 28 من صفر 1446 (2 سبتمبر 2024).

ف 3الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي:
  2. المادة الثانيةيتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات المعدة لهذا الغرض.
  3. المادة الثالثةتسلم وزارة العدل البذلة السالفة الذكر، مجانا، لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام ضبط الجلسات. تجدد هذه البذلة كل ثمان (8) سنوات، أو عندما تقتضي ضرورة المصلح
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد