المادة الرابعة
من قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 28 من صفر 1446 (2 سبتمبر 2024).
ف 3الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 38.15 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي:
- المادة الثانيةيتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات المعدة لهذا الغرض.
- المادة الثالثةتسلم وزارة العدل البذلة السالفة الذكر، مجانا، لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام ضبط الجلسات. تجدد هذه البذلة كل ثمان (8) سنوات، أو عندما تقتضي ضرورة المصلح
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.