المادة الأولى
من قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي:
- –ثوب من «الكبردين» أو «التيركال»، لونه أسود قاتم، ذو طوق مغلق باللون الأخضر مزرر من الأمام بأزرار مغلفة بثوب «الساتان» الأخضر؛
- –وشاح أمامي أبيض اللون؛
- –شريطان واسعان من «الساتان» الأخضر مثبتة على الثوب، من الأعلى إلى الأسفل في المقدمة؛
- –كمان مع طية من «الساتان» باللون الأخضر.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 38.15 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي:
- المادة الثانيةيتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات المعدة لهذا الغرض.
- المادة الثالثةتسلم وزارة العدل البذلة السالفة الذكر، مجانا، لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام ضبط الجلسات. تجدد هذه البذلة كل ثمان (8) سنوات، أو عندما تقتضي ضرورة المصلح
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.