مادةmadda
FR

ف 1يتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات المعدة لهذا الغرض.

ف 2تتم خياطة بذلة الجلسات بكيفية مطابقة للهندام، وفق القياسات والبيانات المدلى بها من طرف موظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الجلسات، والتي تضمن في جذاذة للقياس معدة لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 38.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 2267.24 بتحديد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم (رقم 38.15)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 38.15 ، تحدد أوصاف بذلة الجلسات لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم كما يلي:
  2. المادة الثانيةيتم تحديد نوع الثوب والشروط الخاصة بخياطة البذلة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في دفتر للمواصفات التقنية الخاصة من دفاتر شروط التحملات المعدة لهذا الغرض.
  3. المادة الثالثةتسلم وزارة العدل البذلة السالفة الذكر، مجانا، لموظفي هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام ضبط الجلسات. تجدد هذه البذلة كل ثمان (8) سنوات، أو عندما تقتضي ضرورة المصلح
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد