مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الداخلية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه، 2 رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997).
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.97.176.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.