مادةmadda
قانون رقم 65.00

الإجباري الأساسي عن المرض (رقم 65.00)

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صيغة محينة بتاريخ 19 دجنبر 2022
التعديلات (1)
  1. (19 ديسمبر 2022)، ص، 7977.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المواد 47 و 50 و 54 و 55 و 68 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005).

رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يحدد مبلغ الاقتطاع لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. والواجب أداؤه من لدن الهيآت المكلفة بالتدبير، في النسبة الموحدة البالغة 0.6% من الاشتراكات والمساهمات المستحقة لهذه الهيآت.

يتعين على الهيآت المكلفة بالتدبير أن تقوم بأداء عائد الاقتطاع خلال الشهر الموالي الشهر استحقاقه.

المادة الثانية

لا يمكن أن يتجاوز الاقتطاع من الاشتراكات والمساهمات لتغطية مصاريف التدبير الإداري للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض نسبة%9.4 فيما يخص كل هيئة تدبير.

من المادة الثالثة إلى المادة التاسعة2 نسخت.