مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 1974 (نسخ)
التعديلات (7)
- مرسوم رقم 2.21.145 صادر في 17 من رمضان 1442 (30 أبريل 2021) بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة رسمية عدد 7001 بتاريخ 24 ذو القعدة (05 يوليوز 2021) ص 5096 ؛
- مرسوم رقم 2.17.688 صادر في 18 من ربيع الأول 1439 (7 ديسمبر 2017) بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية رقم 6634 بتاريخ 9 ربيع الآخر 1439(28 ديسمبر 2017) ص 7496 ؛
- استدراك خطا وقع بالجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) الصفحتان 4881 و 4482 مرسوم رقم 2.11.420 صادر في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية 5987 بتاريخ 19 ذو القعدة 1432 (17 اكتوبر 2011) ص 5073 ؛
- مرسوم رقم 2.11.492 صادر في 5 ذي القعدة 1432 (3 أكتوبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432(03 اكتوبر 2011) ص 4873 ؛
- مرسوم رقم 2.11.420 صادر في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 5983 بتاريخ 5 ذو القعدة 1432((03 أكتوبر 2011) ص 4873 ؛
- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228 ؛
- مرسوم رقم 2.09.714 صادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 5899 بتاريخ 7 محرم 1432(13 ديسمبر 2010) ص 5243.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.74.498 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1394 (16 يوليوز 1974) صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي
إن الوزير الأول؛
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي بالمملكة؛
وباقتراح من وزير العدل؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 11 جمادى الثانية 1394 (2 يوليوز 1974)، يقرر ما يلي:
وحرر بالرباط في 25 جمادى الثانية 1394 (16 يوليوز 1974) الوزير الأول الإمضاء: أحمد عصمان وقعه بالعطف وزير العدل الإمضاء: عباس القيسي.
الرباط
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
يشمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم 2.
الفصل 3
يحدد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة.
الفصل 4
ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:
بالنسبة إلى محكمة النقض5، مكتبه ؛
بالنسبة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، جمعيتها العامة.
الفصل 5
يتألف مكتب محكمة النقض من:
1. الرئيس الأول؛
2. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛
3. الوكيل العام للملك؛
4. قيدوم المحامين العامين.
يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب.
يجتمع المكتب في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر ويتولى توزيع القضاة بين مختلف الغرف وتحديد عدد أقسامها عند الاقتضاء وكذا أيام وساعات الجلسات.
يمكن للمكتب أن يجتمع عند الحاجة كلما اعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا أو بطلب من الوكيل العام للملك.
الفصل 6
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام.
يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا.
الفصل 7
تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسات أو تأجيلها.
الفصل 8
تعقد محكمة النقض وحدها في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن تهم المحاكم الأخرى.
يتعين على جميع قضاة محكمة النقض الحضور في هذه الجلسة.
الفصل 9
يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.