ف 1ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:
ف 2بالنسبة إلى محكمة النقض5، مكتبه ؛
ف 3بالنسبة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، جمعيتها العامة.
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثاب… — madda.ma
مرسوم رقم 2.74.498 صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يشمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
- الفصل 2يحدد عدد المحاكم الابتدائية في ثلاث وثمانين (84) محكمة .
- الفصل 3يحدد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة.
- الفصل 4ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:
- الفصل 5يتألف مكتب محكمة النقض من:
- الفصل 6تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
- الفصل 7تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسا
- الفصل 8تعقد محكمة النقض وحدها في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن
- الفصل 9يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.