الفصل 6
ف 1تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
ف 2يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.
ف 3تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام.
ف 4يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثاب… — madda.ma
مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 1974 (نسخ)
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يشمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
- الفصل 2يحدد عدد المحاكم الابتدائية في ثلاث وثمانين (84) محكمة .
- الفصل 3يحدد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة.
- الفصل 4ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:
- الفصل 5يتألف مكتب محكمة النقض من:
- الفصل 6تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
- الفصل 7تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسا
- الفصل 8تعقد محكمة النقض وحدها في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن
- الفصل 9يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.