مادةmadda
FR

ف 1تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.

ف 2يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية العامة.

ف 3تعقد هذه الجمعية اجتماعها في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر، وتحدد عدد الغرف والأقسام وتكوينها وأيام وساعات الجلسات، وكذا توزيع القضايا بين مختلف الغرف والأقسام.

ف 4يمكن للجمعية العامة عند الحاجة عقد اجتماعات أخرى إذا اعتبر الرئيس ذلك مفيدا.

طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثاب… — madda.ma

مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 1974 (نسخ)

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1يشمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
  2. الفصل 2يحدد عدد المحاكم الابتدائية في ثلاث وثمانين (84) محكمة .
  3. الفصل 3يحدد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة.
  4. الفصل 4ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:
  5. الفصل 5يتألف مكتب محكمة النقض من:
  6. الفصل 6تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
  7. الفصل 7تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسا
  8. الفصل 8تعقد محكمة النقض وحدها في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن
  9. الفصل 9يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد