مادةmadda
FR

ف 1يتألف مكتب محكمة النقض من:

ف 21. الرئيس الأول؛

ف 32. رئيس كل غرفة وأقدم مستشار فيها؛

ف 43. الوكيل العام للملك؛

ف 54. قيدوم المحامين العامين.

ف 6يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب.

ف 7يجتمع المكتب في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر ويتولى توزيع القضاة بين مختلف الغرف وتحديد عدد أقسامها عند الاقتضاء وكذا أيام وساعات الجلسات.

ف 8يمكن للمكتب أن يجتمع عند الحاجة كلما اعتبر الرئيس الأول ذلك مفيدا أو بطلب من الوكيل العام للملك.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثاب… — madda.ma

مرسوم صادر تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي لسنة 1974 (نسخ)

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1يشمل التنظيم القضائي عددا من المحاكم تعين مقارها ودوائر نفوذها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم .
  2. الفصل 2يحدد عدد المحاكم الابتدائية في ثلاث وثمانين (84) محكمة .
  3. الفصل 3يحدد عدد محاكم الاستئناف في اثنين وعشرين (22) محكمة.
  4. الفصل 4ينظم المصلحة الداخلية للمحاكم:
  5. الفصل 5يتألف مكتب محكمة النقض من:
  6. الفصل 6تتكون الجمعية العامة لمحاكم الاستيناف والمحاكم الابتدائية، من جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم أو النيابة العامة.
  7. الفصل 7تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر حيث تعقد المحاكم جلساتها دون انقطاع، وتنظم عطل الموظفين من قضاة وكتاب ضبط بكيفية لا يترتب عنها توقف الجلسا
  8. الفصل 8تعقد محكمة النقض وحدها في الخمسة عشر الأولى من شهر يناير جلسة افتتاحية رسمية تستعرض خلالها منجزات السنة القضائية وكذا القرارات القضائية الهامة التي من شأنها أن
  9. الفصل 9يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد