مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.24.1124 بتاريخ 26 من رجب 1446 (27 يناير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7376 بتاريخ 7 شعبان 1446 (6 فبراير 2025)، ص 1028 ؛
- المرسوم رقم 2.98.188 بتاريخ 22 من شوال 1418 (20 فبراير 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4566 بتاريخ 6 ذي القعدة 1418 (5 مارس 1998)، ص 817.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 3 ذي الحجة 1394 (17 دجنبر 1974)؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
تلحق المحافظة على الرهون البحرية المحدثة بالقرار الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1341 (5 فبراير 1923):
- –بالوزارة المكلفة بالصيد البحري فيما يخص سفن الصيد البحري؛
- –بالوزارة المكلفة بالملاحة التجارية فيما يخص السفن التجارية والخدمة والنزهة.
الفصل الثاني
تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض؛ وإذا تغيب أو عاقه عائق، تمارس المهام المذكورة من قبل محافظ مساعد.
يعين المحافظ المساعد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من بين الموظفين البالغين أعلى درجة بالمصالح المركزية التابعة لقطاع الصيد البحرى.
يمارس مهام المحافظ على الرهون البحرية للسفن التجارية والخدمة والنزهة وفقا للتشريع الجاري به العمل مدير الملاحة التجارية وإذا تغيب أو عاقه عائق محافظ مساعد.
يعين الوزير المكلف بالملاحة التجارية المحافظ المساعد من بين الموظفين البالغين أعلى درجة بالمصالح المركزية لمديرية الملاحة التجارية.
الفصل الثالث
يجب على محافظ الرهون البحرية والمحافظ المساعد وضع كفالة يبلغ قدرها عشرة آلاف درهم (10.000).
الفصل الرابع
يلغى القرار الوزيرى المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1341 (5 ببرابر 1923(.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.