ف 1تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض؛ وإذا تغيب أو عاقه عائق، تمارس المهام المذكورة من قبل محافظ مساعد.
ف 2يعين المحافظ المساعد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من بين الموظفين البالغين أعلى درجة بالمصالح المركزية التابعة لقطاع الصيد البحرى.
ف 3يمارس مهام المحافظ على الرهون البحرية للسفن التجارية والخدمة والنزهة وفقا للتشريع الجاري به العمل مدير الملاحة التجارية وإذا تغيب أو عاقه عائق محافظ مساعد.
ف 4يعين الوزير المكلف بالملاحة التجارية المحافظ المساعد من بين الموظفين البالغين أعلى درجة بالمصالح المركزية لمديرية الملاحة التجارية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية — madda.ma
(10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتلحق المحافظة على الرهون البحرية المحدثة بالقرار الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1341 (5 فبراير 1923):
- الفصل الثانيتمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغر
- الفصل الثالثيجب على محافظ الرهون البحرية والمحافظ المساعد وضع كفالة يبلغ قدرها عشرة آلاف درهم (10.000).
- الفصل الرابعيلغى القرار الوزيرى المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1341 (5 ببرابر 1923(.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.