مادةmadda
FR

الفصل الأول

من (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية

صيغة محينة بتاريخ 6 فبراير 2025

تلحق المحافظة على الرهون البحرية المحدثة بالقرار الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1341 (5 فبراير 1923):

  1. –بالوزارة المكلفة بالصيد البحري فيما يخص سفن الصيد البحري؛
  2. –بالوزارة المكلفة بالملاحة التجارية فيما يخص السفن التجارية والخدمة والنزهة.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية — madda.ma

(10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولتلحق المحافظة على الرهون البحرية المحدثة بالقرار الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1341 (5 فبراير 1923):
  2. الفصل الثانيتمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغر
  3. الفصل الثالثيجب على محافظ الرهون البحرية والمحافظ المساعد وضع كفالة يبلغ قدرها عشرة آلاف درهم (10.000).
  4. الفصل الرابعيلغى القرار الوزيرى المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1341 (5 ببرابر 1923(.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد