ف 1يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان وقعه بالعطف:
ف 3وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية — madda.ma
(10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتلحق المحافظة على الرهون البحرية المحدثة بالقرار الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1341 (5 فبراير 1923):
- الفصل الثانيتمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغر
- الفصل الثالثيجب على محافظ الرهون البحرية والمحافظ المساعد وضع كفالة يبلغ قدرها عشرة آلاف درهم (10.000).
- الفصل الرابعيلغى القرار الوزيرى المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1341 (5 ببرابر 1923(.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.