مادةmadda
FR

الفصل الخامس

من (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية

صيغة محينة بتاريخ 6 فبراير 2025

ف 1يسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 27 ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) الوزير الأول، الامضاء: احمد عصمان وقعه بالعطف:

ف 3وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الامضاء: عبد القادر بنسليمان.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية — madda.ma

(10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية

الفصل الأول – الفصل الخامس
  1. الفصل الأولتلحق المحافظة على الرهون البحرية المحدثة بالقرار الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1341 (5 فبراير 1923):
  2. الفصل الثانيتمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغر
  3. الفصل الثالثيجب على محافظ الرهون البحرية والمحافظ المساعد وضع كفالة يبلغ قدرها عشرة آلاف درهم (10.000).
  4. الفصل الرابعيلغى القرار الوزيرى المشار اليه أعلاه المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1341 (5 ببرابر 1923(.
  5. الفصل الخامسيسند إلى وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد