مادةmadda
FR

المادة الثانية

من الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (رقم 52.09)

صيغة محينة بتاريخ 15 نونبر 2012

إضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض:

  1. –وزير الداخلية أو ممثله ؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛
  3. –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله ؛
  4. –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله ؛
  5. –الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ؛
  6. –الوزير المكلف بالتجهيز أو ممثله ؛
  7. –ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يعينان لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
  8. –شخصيتين من ذوي الكفاءات في ميدان تربية الأحياء البحرية يتم تعيينهما من طرف السلطة الحكومة المكلفة بالصيد البحري، يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (رقم 52.09)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من لدن الوزير المكلف بالصيد البحري.
  2. المادة الثانيةإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة م
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 52.09 يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من مدير الوكالة، كلما دعت الضرورة
  4. المادة الرابعةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري كيفيات وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والضرورية لتسيير الوكالة رهن إشارة
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد