تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 52.09 يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من مدير الوكالة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة:
- –قبل 30 أبريل لحصر حسابات السنة المختتمة ؛
- –وقبل 30 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (رقم 52.09)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من لدن الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة الثانيةإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة م
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 52.09 يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من مدير الوكالة، كلما دعت الضرورة
- المادة الرابعةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري كيفيات وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والضرورية لتسيير الوكالة رهن إشارة
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.