مادةmadda
FR

المادة الرابعة

من الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (رقم 52.09)

صيغة محينة بتاريخ 15 نونبر 2012

تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري كيفيات وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والضرورية لتسيير الوكالة رهن إشارة هذه الأخيرة .

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (رقم 52.09)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من لدن الوزير المكلف بالصيد البحري.
  2. المادة الثانيةإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة م
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 52.09 يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من مدير الوكالة، كلما دعت الضرورة
  4. المادة الرابعةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري كيفيات وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والضرورية لتسيير الوكالة رهن إشارة
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 5 مواد