تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري كيفيات وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والضرورية لتسيير الوكالة رهن إشارة هذه الأخيرة .
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية (رقم 52.09)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية من لدن الوزير المكلف بالصيد البحري.
- المادة الثانيةإضافة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.09 ، يضم مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة م
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 52.09 يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من مدير الوكالة، كلما دعت الضرورة
- المادة الرابعةتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري كيفيات وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والضرورية لتسيير الوكالة رهن إشارة
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.