مادةmadda
FR

ف 1لا يجوز أن يفتح المجال الغابوي المحمي أمام المستعملين قبل انصرام مدة الحماية المحددة من قبل مصلحة المياه والغابات المختصة.

ف 2باستثناء حالات القوة القاهرة، يمكن خفض قيمة المقاصة في حالة عدم احترام التعاونية أو جمعية المستعملين للاتزاماتها، وذلك على النحو التالي:

  1. أ)بالنسبة للأصناف الغابوية المحلية، إذا كان معدل نجاح برنامج الحماية أقل من أربعين في المئة (40 %)، تحدد قيمة التعويض في ثلاث مائة وخمسين درهما (350 درهما) للهكتار الواحد المحمي فيما يخص شجر الأركان وفي مائتين وخمسين درهما (250 درهما) للهكتار الواحد المحمي بالنسبة لأنواع الأشجار الغابوية المحلية الأخرى؛

ف 3ب( بالنسبة للأصناف الغابوية غير الأصناف المحلية، إذا كان معدل نجاح برنامج الحماية أقل من ستين في المئة (60 %)، تحدد قيمة التعويض في مائتين وخمسين درهما (250 درهما) للهكتار الواحد المحمي؛

  1. ج)إذا تجاوز معدل نجاح برنامج الحماية أربعين في المئة (40 %) بالنسبة للأصناف الغابوية المحلية وستين في المائة (60 %) بالنسبة للأصناف الغابوية غير الأصناف المحلية، يتم دفع المقاصة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشتلات الناجحة. ويمكن، في هذه الحالة، إجراء خصم على مبلغ المقاصة، تبعا للنسبة المئوية لعدد الشتلات المتضررة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma

الباب الرابع: المراقبة والعقوبات

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12لا يجوز أن يفتح المجال الغابوي المحمي أمام المستعملين قبل انصرام مدة الحماية المحددة من قبل مصلحة المياه والغابات المختصة.
  2. المادة 13يجب على تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدة من المقاصة الإبلاغ عن أية مخالفة يرتكبها أحد المنخرطين فيها أو أي شخص آخر داخل المحمية موضوع التزامها.
  3. المادة 14يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة