مادةmadda

قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات بوضع حدود وشروط وإجراءات طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه

صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2022
التعديلات (2)
  1. قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 714.22 صادر في 28 من رجب 1443 (2 مارس 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7080 بتاريخ 5 رمضان 1443 (7 أبريل 2022)، ص 2387 ؛
  2. قرار للوزير الأول رقم 3.33.04 صادر في 13 من جمادى الأولى 1425 (فاتح يوليو 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5247 بتاريخ 27 رجب 1425 (13 سبتمبر 2004)، ص 3340.
نص تمهيدي

الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات، بناء على المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) كما وقع تغييرها بالمادة 34 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.892 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) بتحديد شروط وإجراءات صرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3-1.20.02 المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.626 الصادر في 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير 1921) بتنظيم كيفية ممارسة حق الرعي في الغابات المخزنية؛

وعلى القرار الصادر في 13 من جمادى الأولى 1365 (15 أبريل 1946) المتعلق بإعداد وتهيئة المراعي الغابوية، قرر ما يلي:

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، المنصوص عليها في البند 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.85.892 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.626 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)، لمستعملي المجال الغابوي، المنتظمين في شكل تعاونيات أو جمعيات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

المستعملون المعنيون هم القاطنون بالدواوير المجاورة للمناطق الغابوية المراد استغلالها أو إحياؤها، لا سيما أولئك الذين تم تحديدهم في الفصلين 21 و 22 من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.

المادة 2

تتألف تعاونية أو جمعية مستعملي المجال الغابوي من مجموع المستعملين القاطنين بالدواوير المجاورة للمناطق الغابوية المراد إصلاحها أو إحياؤها. وتحصر لائحة أسماء المستعملين المنتظمين في التعاونية أو الجمعية السالفتي الذكر وتتم الموافقة عليها وفقا للفصل 5 من القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير 1921) المشار إليه أعلاه.

المادة 3

تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، طيلة مدة الحماية المحددة لكل صنف غابوي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 4

تتوقف الاستفادة من المقاصة على التزام التعاونية أو جمعية المستعملين على ضمان نجاح عمليات إحياء وتخليف المجالات الغابوية. ولهذه الغاية، يجب على كل تعاونية أو جمعية مستعملي المجال الغابوي معنية أن تعين حراسا لضمان حراسة المجالات الغابوية المحمية.

المادة 5

تحدد مساحة حماية غابة الدولة والتي تؤسس حولها تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة في أربعين (40) هكتارا على الأقل بالنسبة لغابات الأركان، وخمسين

(50) هكتارا على الأقل بالنسبة للأصناف الغابوية الأخرى.

المادة 6

يحول التعويض المتعلق بالمقاصة من أجل حماية المجال الغابوي سنويا ونقدا إلى الحسابات البنكية لتعاونيات أو جمعيات المستعملين المستفيدين منها.

وتحدد القيمة القصوى لهذه المقاصة السنوية في ألف ومئة درهم (1100 درهم) للهكتار المحمي بالنسبة لغابات الأركان، وفي ألف درهم (1000 درهم) للهكتار المحمي بالنسبة للأصناف الغابوية الأخرى.

المادة 7

يتوقف منح المقاصة المتعلقة بحماية المجالات الغابوية على تقديم ملف يشتمل على جزء تقني وجزء آخر إداري.

المادة 8

يشتمل الجزء التقني على:

خطة إعداد غابوي - رعوي للمجال الغابوي المعني، معدة من قبل المصلحة الغابوية، تحدد بموجبها حدود ومساحة المجال الغابوي المراد حمايته طبقا لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1365 (15 أبريل 1946) المتعلق بإعداد وتهيئة المراعي الغابوية.

المادة 9

يضم الجزء الإداري:

  1. أ)لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتألف منهم التعاونية أو الجمعية الغابوية للمستعملين المعنيين بالغابة المراد استغلالها أو إحياؤها، مصادق على صحتها من قبل السلطة المحلية الواقعة الغابة المذكورة في دائرة نفوذها؛
  2. ب)نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من رخصة تأسيس تعاونية أو جمعية المستعملين، مسلمة من قبل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء، شهادة إيداع ملف التأسيس؛
  3. ج)التزام التعاونية أو الجمعية بالمشاركة في إنجاح برنامج إحياء وإصلاح وإعداد المجال الغابوي المعني؛
  4. د)محضر الجمعية العامة لتعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة يقضي بالموافقة على الالتزام المتخذ؛

هـ) شهادة فتح حساب بنكي باسم تعاونية أو جمعية المستعملين المعنية.

المادة 10

يشرع في منح المقاصة الأولى بعد مرور 12 شهرا من تاريخ وضع الحماية التي تبلغ من قبل رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات إلى رئيس التعاونية أو الجمعية المعنية.

المادة 11

تودع طلبات منح المقاصة سنويا من قبل طالبي الحصول عليها في نظيرين لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات المعنية.

تتألف ملفات الطلبات من:

  1. أ)طلب المقاصة حسب النموذج الذي تعده الوزارة المكلفة بالمياه والغابات والذي يتم سحبه لدى المصلحة الغابوية الإقليمية؛
  2. ب)شهادة تثبت احترام المستفيدين للالتزام الذي اتخذوه، مسلمة من قبل المصلحة الإقليمية للمياه والغابات الواقع في دائرة نفوذها المجال الغابوي المحمي؛
  3. ج)تقرير مالي عن السنة المنصرمة قبل أداء المقاصة، يتضمن، بشكل مفصل، جميع المداخيل والنفقات، موقع عليه ومختوم من قبل الرئيس وأمين المال ومصادق عليه من قبل محاسب معتمد؛
  4. د)قائمة المستفيدين من المقاصة نقدا أو عينا، موقع علها من قبل المستفيدين المذكورين. يتم الإدلاء بهذه القائمة انطلاقا من ثاني طلب لمنح المقاصة؛

هـ) برنامج توظيف المبالغ المتأتية من المقاصة يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ ستوزع نقدا أو عينا أو سيتم توظيفها في مشاريع تخدم مصلحة المنخرطين. في حالة توزيع المبالغ المتأتية من المقاصة نقدا أو عينا، وجب تقسيمها بالتساوي بين المستفيدين.

المادة 12

لا يجوز أن يفتح المجال الغابوي المحمي أمام المستعملين قبل انصرام مدة الحماية المحددة من قبل مصلحة المياه والغابات المختصة.

باستثناء حالات القوة القاهرة، يمكن خفض قيمة المقاصة في حالة عدم احترام التعاونية أو جمعية المستعملين للاتزاماتها، وذلك على النحو التالي:

  1. أ)بالنسبة للأصناف الغابوية المحلية، إذا كان معدل نجاح برنامج الحماية أقل من أربعين في المئة (40 %)، تحدد قيمة التعويض في ثلاث مائة وخمسين درهما (350 درهما) للهكتار الواحد المحمي فيما يخص شجر الأركان وفي مائتين وخمسين درهما (250 درهما) للهكتار الواحد المحمي بالنسبة لأنواع الأشجار الغابوية المحلية الأخرى؛

ب( بالنسبة للأصناف الغابوية غير الأصناف المحلية، إذا كان معدل نجاح برنامج الحماية أقل من ستين في المئة (60 %)، تحدد قيمة التعويض في مائتين وخمسين درهما (250 درهما) للهكتار الواحد المحمي؛

  1. ج)إذا تجاوز معدل نجاح برنامج الحماية أربعين في المئة (40 %) بالنسبة للأصناف الغابوية المحلية وستين في المائة (60 %) بالنسبة للأصناف الغابوية غير الأصناف المحلية، يتم دفع المقاصة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الشتلات الناجحة. ويمكن، في هذه الحالة، إجراء خصم على مبلغ المقاصة، تبعا للنسبة المئوية لعدد الشتلات المتضررة.

المادة 13

يجب على تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدة من المقاصة الإبلاغ عن أية مخالفة يرتكبها أحد المنخرطين فيها أو أي شخص آخر داخل المحمية موضوع التزامها.

المادة 14

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1423 (21 مارس 2002).

الإمضاء: حسن معوني.