مادةmadda
FR

ف 1يضم الجزء الإداري:

  1. أ)لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتألف منهم التعاونية أو الجمعية الغابوية للمستعملين المعنيين بالغابة المراد استغلالها أو إحياؤها، مصادق على صحتها من قبل السلطة المحلية الواقعة الغابة المذكورة في دائرة نفوذها؛
  2. ب)نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من رخصة تأسيس تعاونية أو جمعية المستعملين، مسلمة من قبل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء، شهادة إيداع ملف التأسيس؛
  3. ج)التزام التعاونية أو الجمعية بالمشاركة في إنجاح برنامج إحياء وإصلاح وإعداد المجال الغابوي المعني؛
  4. د)محضر الجمعية العامة لتعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة يقضي بالموافقة على الالتزام المتخذ؛

ف 2هـ) شهادة فتح حساب بنكي باسم تعاونية أو جمعية المستعملين المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma

الباب الثاني: تكوين الملف من أجل منح المقاصة

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7يتوقف منح المقاصة المتعلقة بحماية المجالات الغابوية على تقديم ملف يشتمل على جزء تقني وجزء آخر إداري.
  2. المادة 8يشتمل الجزء التقني على:
  3. المادة 9يضم الجزء الإداري:
فهرس النص كاملا · 14 مادة