الباب الثاني: تكوين الملف من أجل منح المقاصة
المادة 9
صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2022
ف 1يضم الجزء الإداري:
- أ)لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتألف منهم التعاونية أو الجمعية الغابوية للمستعملين المعنيين بالغابة المراد استغلالها أو إحياؤها، مصادق على صحتها من قبل السلطة المحلية الواقعة الغابة المذكورة في دائرة نفوذها؛
- ب)نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من رخصة تأسيس تعاونية أو جمعية المستعملين، مسلمة من قبل السلطات المختصة أو عند الاقتضاء، شهادة إيداع ملف التأسيس؛
- ج)التزام التعاونية أو الجمعية بالمشاركة في إنجاح برنامج إحياء وإصلاح وإعداد المجال الغابوي المعني؛
- د)محضر الجمعية العامة لتعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة يقضي بالموافقة على الالتزام المتخذ؛
ف 2هـ) شهادة فتح حساب بنكي باسم تعاونية أو جمعية المستعملين المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma
الباب الثاني: تكوين الملف من أجل منح المقاصة
المادة 7 – المادة 9- المادة 7يتوقف منح المقاصة المتعلقة بحماية المجالات الغابوية على تقديم ملف يشتمل على جزء تقني وجزء آخر إداري.
- المادة 8يشتمل الجزء التقني على:
- المادة 9يضم الجزء الإداري: