مادةmadda
FR

ف 1تحدد مساحة حماية غابة الدولة والتي تؤسس حولها تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة في أربعين (40) هكتارا على الأقل بالنسبة لغابات الأركان، وخمسين

ف 2(50) هكتارا على الأقل بالنسبة للأصناف الغابوية الأخرى.

طريقة الإحالةالمادة 5 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، المنصوص عليها في البند 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.85.892 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (3
  2. المادة 2تتألف تعاونية أو جمعية مستعملي المجال الغابوي من مجموع المستعملين القاطنين بالدواوير المجاورة للمناطق الغابوية المراد إصلاحها أو إحياؤها. وتحصر لائحة أسماء المس
  3. المادة 3تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، طيلة مدة الحماية المحددة لكل صنف غابوي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
  4. المادة 4تتوقف الاستفادة من المقاصة على التزام التعاونية أو جمعية المستعملين على ضمان نجاح عمليات إحياء وتخليف المجالات الغابوية. ولهذه الغاية، يجب على كل تعاونية أو جمع
  5. المادة 5تحدد مساحة حماية غابة الدولة والتي تؤسس حولها تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة في أربعين (40) هكتارا على الأقل بالنسبة لغابات الأركان، وخمسين
  6. المادة 6يحول التعويض المتعلق بالمقاصة من أجل حماية المجال الغابوي سنويا ونقدا إلى الحسابات البنكية لتعاونيات أو جمعيات المستعملين المستفيدين منها.
فهرس النص كاملا · 14 مادة