الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 6
صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2022
ف 1يحول التعويض المتعلق بالمقاصة من أجل حماية المجال الغابوي سنويا ونقدا إلى الحسابات البنكية لتعاونيات أو جمعيات المستعملين المستفيدين منها.
ف 2وتحدد القيمة القصوى لهذه المقاصة السنوية في ألف ومئة درهم (1100 درهم) للهكتار المحمي بالنسبة لغابات الأركان، وفي ألف درهم (1000 درهم) للهكتار المحمي بالنسبة للأصناف الغابوية الأخرى.
طريقة الإحالةالمادة 6 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 6- المادة 1تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، المنصوص عليها في البند 6 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.85.892 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (3
- المادة 2تتألف تعاونية أو جمعية مستعملي المجال الغابوي من مجموع المستعملين القاطنين بالدواوير المجاورة للمناطق الغابوية المراد إصلاحها أو إحياؤها. وتحصر لائحة أسماء المس
- المادة 3تمنح المقاصة من أجل حماية غابات الدولة المراد استغلالها أو إحياؤها، طيلة مدة الحماية المحددة لكل صنف غابوي، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
- المادة 4تتوقف الاستفادة من المقاصة على التزام التعاونية أو جمعية المستعملين على ضمان نجاح عمليات إحياء وتخليف المجالات الغابوية. ولهذه الغاية، يجب على كل تعاونية أو جمع
- المادة 5تحدد مساحة حماية غابة الدولة والتي تؤسس حولها تعاونية أو جمعية المستعملين المستفيدين من المقاصة في أربعين (40) هكتارا على الأقل بالنسبة لغابات الأركان، وخمسين
- المادة 6يحول التعويض المتعلق بالمقاصة من أجل حماية المجال الغابوي سنويا ونقدا إلى الحسابات البنكية لتعاونيات أو جمعيات المستعملين المستفيدين منها.