الباب الثالث: إجراءات منح المقاصة
المادة 11
صيغة محينة بتاريخ 7 أبريل 2022
ف 1تودع طلبات منح المقاصة سنويا من قبل طالبي الحصول عليها في نظيرين لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات المعنية.
ف 2تتألف ملفات الطلبات من:
- أ)طلب المقاصة حسب النموذج الذي تعده الوزارة المكلفة بالمياه والغابات والذي يتم سحبه لدى المصلحة الغابوية الإقليمية؛
- ب)شهادة تثبت احترام المستفيدين للالتزام الذي اتخذوه، مسلمة من قبل المصلحة الإقليمية للمياه والغابات الواقع في دائرة نفوذها المجال الغابوي المحمي؛
- ج)تقرير مالي عن السنة المنصرمة قبل أداء المقاصة، يتضمن، بشكل مفصل، جميع المداخيل والنفقات، موقع عليه ومختوم من قبل الرئيس وأمين المال ومصادق عليه من قبل محاسب معتمد؛
- د)قائمة المستفيدين من المقاصة نقدا أو عينا، موقع علها من قبل المستفيدين المذكورين. يتم الإدلاء بهذه القائمة انطلاقا من ثاني طلب لمنح المقاصة؛
ف 3هـ) برنامج توظيف المبالغ المتأتية من المقاصة يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ ستوزع نقدا أو عينا أو سيتم توظيفها في مشاريع تخدم مصلحة المنخرطين. في حالة توزيع المبالغ المتأتية من المقاصة نقدا أو عينا، وجب تقسيمها بالتساوي بين المستفيدين.
طريقة الإحالةالمادة 11 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات منح المقاصة
المادة 10 – المادة 11- المادة 10يشرع في منح المقاصة الأولى بعد مرور 12 شهرا من تاريخ وضع الحماية التي تبلغ من قبل رئيس المصلحة الإقليمية للمياه والغابات إلى رئيس التعاونية أو الجمعية المعنية.
- المادة 11تودع طلبات منح المقاصة سنويا من قبل طالبي الحصول عليها في نظيرين لدى المصلحة الإقليمية للمياه والغابات المعنية.