مادةmadda
FR
الباب الخامس: في النظام المالي لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

المادة 43

من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

صيغة محينة بتاريخ 17 يوليوز 2023

ف 1يتولى القيام بعمليات تحصيل موارد اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وصرف نفقاتها محاسب عام يعينه وزير المالية باقتراح من أمين السر الدائم.

ف 2ويمسك المحاسب العام للأكاديمية المحاسبة النقدية ومحاسبة المواد وفق التعليمات الواردة في النظام المحاسبي والمالي الذي يضعه مجلس الاكاديمية، وعندما يلجأ المحاسب العام الى اجراءات تحصيل الديون المستحقة للاكاديمية بطريقة الاجبار يجوز له ان يطبق في ذلك احكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الاولى 1354 (21 أغسطس 1935) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

ف 3وتخضع العمليات المالية لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لضوابط المحاسبة العامة المنصوص عليها في الجزء الاول من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) باستثناء احكام الفصول 18 و 45 (الفقرة الثالثة) و 54 و 55 و 61 و 62 و 63 منه.

طريقة الإحالةالمادة 43 من ظهير شريف بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم… — madda.ma

الباب الخامس: في النظام المالي لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

المادة 41 – المادة 45
  1. المادة 41ميزانية اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات هي الوثيقة السنوية التي تقرر وتقدر موارد وتكاليف هذه المؤسسة وتأذن في قبض الاولى وصرف الثانية.
  2. المادة 42تشمل ميزانية أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات:
  3. المادة 43يتولى القيام بعمليات تحصيل موارد اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وصرف نفقاتها محاسب عام يعينه وزير المالية باقتراح من أمين السر الدائم.
  4. المادة 44لا تخضع اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكا
  5. المادة 45تخصص الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات مجانا العقارات اللازمة لتشغيلها.
فهرس النص كاملا · 47 مادة