مادةmadda
FR
الباب الخامس: في النظام المالي لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

المادة 44

من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

صيغة محينة بتاريخ 17 يوليوز 2023

ف 1لا تخضع اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والهيئات التي تتلقى اعانات مالية من الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام ، ولا تخضع كذلك لاحكام المرسوم رقم 2.76.479 الصادر في 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) المتعلق بصفقات الاشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة.

ف 2وتتولى فحص تسيير اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عند اختتام كل سنة مالية بعثة محاسبات تعينها جلالتنا الشريفة.

ف 3وتقوم هذه البعثة ببحث الظروف التي تم فيها تنفيذ الميزانية ونتائج حسابات السنة المنتهية وتبدي بهذه المناسبة كل ما يعن لها من ملاحظات أو آراء ترى فائدة في ابدائها.

ف 4وتقدم تقريرا عن ذلك كله الى جلالتنا الشريفة بوصفنا راعيا للاكاديمية.

طريقة الإحالةالمادة 44 من ظهير شريف بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم… — madda.ma

الباب الخامس: في النظام المالي لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

المادة 41 – المادة 45
  1. المادة 41ميزانية اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات هي الوثيقة السنوية التي تقرر وتقدر موارد وتكاليف هذه المؤسسة وتأذن في قبض الاولى وصرف الثانية.
  2. المادة 42تشمل ميزانية أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات:
  3. المادة 43يتولى القيام بعمليات تحصيل موارد اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وصرف نفقاتها محاسب عام يعينه وزير المالية باقتراح من أمين السر الدائم.
  4. المادة 44لا تخضع اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لاحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكا
  5. المادة 45تخصص الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات مجانا العقارات اللازمة لتشغيلها.
فهرس النص كاملا · 47 مادة