بعض فئات موظفي الإدارات العامة
مرسوم بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.94.505 صادر في 26 من صفر 1415 (5 أغسطس 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4267 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1415 (10 أغسطس 1994)، ص 1298.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في فاتح شعبان 1411 (16 فبراير 1991)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).
المادة الثانية
يحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي:
- –235 درهما ابتداء من فاتح يوليو 1994 ؛
- –305 دراهم ابتداء من فاتح يناير 1995.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.
وحرر بالرباط في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.