ف 1ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.
ف 2وحرر بالرباط في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991).
ف 3الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
ف 6الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات… — madda.ma
بعض فئات موظفي الإدارات العامة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.7
- المادة الثانيةيحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي:
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.