يحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي:
- –235 درهما ابتداء من فاتح يوليو 1994 ؛
- –305 دراهم ابتداء من فاتح يناير 1995.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات… — madda.ma
بعض فئات موظفي الإدارات العامة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.7
- المادة الثانيةيحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي:
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.