يحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات… — madda.ma
بعض فئات موظفي الإدارات العامة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيحدث تعويض عن الأعباء لفائدة الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في السلالم من 1 إلى 9 المستحقين للتعويض عن التدرج الإداري المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.7
- المادة الثانيةيحدد المبلغ الشهري للتعويض عن الأعباء على النحو التالي:
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1991.