مادةmadda

مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية

مرسوم يتعلق بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية

صيغة محينة بتاريخ 17 نونبر 1993
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.93.750 الصادر في 13 من جمادى الاولى 1414 (29 أكتوبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1414 (17 نوفمبر 1993)، ص 2253.
  2. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4032 بتاريخ 10 رجب 1410 (7 فبراير 1990) صفحة 236 ، الجريدة الرسمية عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991)، ص 1220.
نص تمهيدي

الوزير الاول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في فاتح ربيع الآخر 1410 (فاتح نوفمبر 1989)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد بالمبالغ التالية الاسعار التي تبيع بها مراكز تحاقن الدم، أنواع الدم التام والبلاسما الطرية المثلجة وخثارة الغلوبولين وخثارة الصفيحات ومشتقاتها:

  1. –الدم التام (450 مليلترا) ................................. 298 درهما؛
  2. –البلاسما الطرية المثلجة (200 مليلترا) .............. 298 درهما؛
  3. –خثارة الغلوبولين ......................................... 298 درهما؛
  4. –خثارة الصفيحات......................................... 298 درهما؛
  5. –الزلال:
  6. –10 مليلترات .................................................. 75 درهما
  7. –50 مليلترا ................................................... 340 درهما
  8. –125 مليلترا .................................................. 900 درهم
  9. –المركز بالمعامل VIII : 10 ، 8 دراهم للوحدة الدولية؛
  10. –المركز بالمعامل VIII (الطهارة القصوى) ........... 10 ، 8 دراهم للوحدة الدولية.
  11. –مركز المركب التخثري:
  12. –PPSB .........................................80 ، 5 دراهم للوحدة الدولية
  13. –المركز بالمعامل XI أو (الطهارة القصوى) .................. 80 ، 5 دراهم
  14. –المحصنات بنقل الغلوبولين النوعي ضد D (ضد ريزوس) 500 وحدة 2 مليلتر............................... 233,00 درهما

المادة الثانية

يسند إلى وزير الصحة العمومية، ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ القرار بتاريخ 13 فبراير 1952 المحددة بموجبه أسعار عمليات تحاقن الدم بالتشكيلات الصحية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ويعمل بأحكامه من فاتح مارس 1990.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب 1410 (29 يناير 1990).

الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة العمومية، الامضاء: الطيب بن الشيخ.

وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.