يسند إلى وزير الصحة العمومية، ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ القرار بتاريخ 13 فبراير 1952 المحددة بموجبه أسعار عمليات تحاقن الدم بالتشكيلات الصحية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ويعمل بأحكامه من فاتح مارس 1990.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم يتعلق بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات ال… — madda.ma
مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد بالمبالغ التالية الاسعار التي تبيع بها مراكز تحاقن الدم، أنواع الدم التام والبلاسما الطرية المثلجة وخثارة الغلوبولين وخثارة الصفيحات ومشتقاتها:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصحة العمومية، ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ القرار بتاريخ 13 فبراير 1952 المحددة بموجبه أسعار عمليات تحاقن ا
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.