مادةmadda
FR

المادة الأولى

من مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية

صيغة محينة بتاريخ 17 نونبر 1993

تحدد بالمبالغ التالية الاسعار التي تبيع بها مراكز تحاقن الدم، أنواع الدم التام والبلاسما الطرية المثلجة وخثارة الغلوبولين وخثارة الصفيحات ومشتقاتها:

  1. –الدم التام (450 مليلترا) ................................. 298 درهما؛
  2. –البلاسما الطرية المثلجة (200 مليلترا) .............. 298 درهما؛
  3. –خثارة الغلوبولين ......................................... 298 درهما؛
  4. –خثارة الصفيحات......................................... 298 درهما؛
  5. –الزلال:
  6. –10 مليلترات .................................................. 75 درهما
  7. –50 مليلترا ................................................... 340 درهما
  8. –125 مليلترا .................................................. 900 درهم
  9. –المركز بالمعامل VIII : 10 ، 8 دراهم للوحدة الدولية؛
  10. –المركز بالمعامل VIII (الطهارة القصوى) ........... 10 ، 8 دراهم للوحدة الدولية.
  11. –مركز المركب التخثري:
  12. –PPSB .........................................80 ، 5 دراهم للوحدة الدولية
  13. –المركز بالمعامل XI أو (الطهارة القصوى) .................. 80 ، 5 دراهم
  14. –المحصنات بنقل الغلوبولين النوعي ضد D (ضد ريزوس) 500 وحدة 2 مليلتر............................... 233,00 درهما

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم يتعلق بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات ال… — madda.ma

مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد بالمبالغ التالية الاسعار التي تبيع بها مراكز تحاقن الدم، أنواع الدم التام والبلاسما الطرية المثلجة وخثارة الغلوبولين وخثارة الصفيحات ومشتقاتها:
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الصحة العمومية، ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ القرار بتاريخ 13 فبراير 1952 المحددة بموجبه أسعار عمليات تحاقن ا
  3. المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد