ف 1ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في فاتح رجب 1410 (29 يناير 1990).
ف 3الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الصحة العمومية، الامضاء: الطيب بن الشيخ.
ف 6وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم يتعلق بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات ال… — madda.ma
مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد بالمبالغ التالية الاسعار التي تبيع بها مراكز تحاقن الدم، أنواع الدم التام والبلاسما الطرية المثلجة وخثارة الغلوبولين وخثارة الصفيحات ومشتقاتها:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الصحة العمومية، ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ القرار بتاريخ 13 فبراير 1952 المحددة بموجبه أسعار عمليات تحاقن ا
- المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.