مادةmadda
FR

المادة الثالثة

من مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية

صيغة محينة بتاريخ 17 نونبر 1993

ف 1ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في فاتح رجب 1410 (29 يناير 1990).

ف 3الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزير الصحة العمومية، الامضاء: الطيب بن الشيخ.

ف 6وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم يتعلق بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات ال… — madda.ma

مرسوم بتحديد أسعار بيع الدم والمنتجات الدموية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد بالمبالغ التالية الاسعار التي تبيع بها مراكز تحاقن الدم، أنواع الدم التام والبلاسما الطرية المثلجة وخثارة الغلوبولين وخثارة الصفيحات ومشتقاتها:
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الصحة العمومية، ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ القرار بتاريخ 13 فبراير 1952 المحددة بموجبه أسعار عمليات تحاقن ا
  3. المادة الثالثةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد