مادةmadda
FR

ف 1إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 - 1 و 26 من هذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة المشار إليهم في المادة 24 أعلاه، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.

ف 2ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله، أن يرخص، بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز.

ف 3عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف واحد من وكلاء الملك المختصين.

ف 4ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.

ف 5يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.

ف 6يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وباطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 7تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها. ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.

ف 8لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا، ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.

ف 9غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بها في أي وقت.

ف 10يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها.

ف 11يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة 59 الفقرة (3) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ف 12يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الأخرى التي تكون في حوزتهم.

ف 13يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها. ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 59 الفقرات 5 و 6 و 7) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر.

ف 14يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة. وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.

ف 15يوجه أصلا محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.

ف 16يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ف 17ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.

ف 18تسلم إلى المعنيين بالأمر على نفقتهم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتهما للأصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة، ويشار إلى ذلك في المحضر.

ف 19يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم الاطلاع على أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص والهيئات المشار إليهم في المادة 1-4 أعلاه دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني.

طريقة الإحالةالمادة 24- 3 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

المادة 24 – المادة 1-35
  1. المادة 24يجوز لمجلس القيم المنقولة، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 1-4 أعلاه ومعاينتها، أن يقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخا
  2. المادة 1-24يسمح للمأمورين المشار إليهم في المادة 24 أعلاه، لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 - 1 و 26 من هذا القانون أن يستدعوا كل شخص قد يدلي إليهم
  3. المادة 2-24لأجل البحث عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 - 1 و 26 من هذا القانون، يجب على كل شخص وجه أوامر في السوق أن يكون قادرا على أن يثبت لمجلس القيم المنقول
  4. المادة 24- 3إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 - 1 و 26 من هذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة المشار
  5. المادة 25كل شخص يحصل في أثناء مزاولة مهنته أو القيام بمهامه على معلومات متميزة ويستخدمها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز واحدة أو أكثر من العمليات في السوق سواء أكان ذ
  6. المادة 1-25يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يطلع الغير خارج الإطار العادي لمهنته أو مهامه على معلومات متميزة كما هي محددة في ال
  7. المادة 2-25يجوز للسلطات القضائية المختصة المحالة إليها متابعات تتعلق بمخالفات يدخل في دعواها الأشخاص أو هيئات يكون مجلس القيم المنقولة مؤهلا بموجب القانون لمراقبتها، أن تط
  8. المادة 3-25يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السندا
  9. المادة 4-25إذا كان من شأن إحدى المخالفات لأحكام هذا القانون أو للنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 1-4 أعلاه أن تمس بحقوق المكتتبين أو بسير أسواق القيم المنقولة، جاز ل
  10. المادة 5-25يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من رفع الأمر إليه، بتجريح مراقب أو مراق
  11. المادة 26يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص نشر عمدا بين الجمهور بأية طرق ووسيلة معلومات كاذبة أ
  12. المادة 27يراد بالربح المحتمل تحقيقه المنصوص عليه في المادتين 25 و 26 أعلاه من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الفرق بين الثمن الذي أنجزت به العملية الأولية ومتوسط
  13. المادة 28يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يعرقل القيام بمهام البحث والمراقبة المنوطة بمجلس القيم المنقولة.
  14. المادة 1-28يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص لم يقم بإيداع المبلغ المحدد من طرف القاضي طبقا للمادة 3-
  15. المادة 29يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل شخص يخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة عملا بالمادة 1-4 أعلاه أو يعمل باعتباره ممثلا لمؤسسة خاضعة لمراقبة مجلس القيم ال
  16. المادة 30زيادة على العقوبات المقررة في المادة 25 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يتعرض للعزل كل واحد من أعضاء أو مستخدمى مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة ينجز مب
  17. المادة 31يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل شخص ذاتي أو معنوي:
  18. المادة 32يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص طبيعي يعمل لحساب شخص معنوي ويصدر بصورة مباشرة أو بواسط
  19. المادة 1-32يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المواد 28 و 29 و 32 من هذا القانون، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.
  20. المادة 33إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه أو نشره، جاز لمجلس القيم ا
  21. المادة 1-33يعاقب كل شخص يرفض دفع العقوبة المالية التي أصدرها مجلس القيم المنقولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 4 - 3 أعلاه بغرامة يساوي مقدارها خمس مرات مبلغ العقوبة المال
  22. المادة 34يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يتلقى المطالب والشكاوي التي تدخل بحكم موضوعها في نطاق اختصاصه من كل من يعنيه الأمر وكل جمعية من جمعيات أصحاب الحصص المنشأة بصورة قا
  23. المادة 1-34إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
  24. المادة 35يحيل مجلس القيم المنقولة إلى وكيل الملك المختص المخالفات لأحكام هذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المشار إليها في المادة 1-4 أعلاه التي يعاينها أو يطلع عليها
  25. المادة 1-35يمكن الطعن من أجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس القيم المنقولة في إطار ممارسة مهامه أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
فهرس النص كاملا · 43 مادة