ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
التعديلات (3)
- الظهير الشريف رقم 1.07.09 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 44.06 ، الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1286.
- الظهير الشريف رقم 1.06.10 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.05 ، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 524.
- الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 ، الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1834.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 101 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من صفر 1414 (3 أغسطس 1993(، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فهرس النص · 43 مادة
المادة 1
تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
وبهذه الصفة يجري مجلس القيم المنقولة مراقبة تهدف إلى التحقق من أن المعلومات الواجب على الأشخاص المعنوية التي تدعو إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تقديمها إلى أصحاب القيم المنقولة وإلى الجمهور قد تم تحريرها ونشرها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويتأكد من المساواة في معاملة حاملي القيم المنقولة.
ويسهر المجلس على سير أسواق القيم المنقولة على أحسن وجه ويتأكد على الخصوص من الإنصاف والشفافية والاستقامة في الأسواق المذكورة ويؤازر الحكومة في ممارسة صلاحياتها المتعلقة بتنظيم الأسواق المذكورة.
المادة 2
يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 3
يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.