الباب الأول: مجلس القيم المنقولةالفصل الأول: الإسم والمهام
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2007
يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
الفصل الأول: الإسم والمهام
المادة 1 – المادة 3-4- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
- المادة 2يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 3يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسند
- المادة 4يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 1-4يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
- المادة 2-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوري
- المادة 3-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها: