الباب الأول: مجلس القيم المنقولةالفصل الأول: الإسم والمهام
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2007
يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
الفصل الأول: الإسم والمهام
المادة 1 – المادة 3-4- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
- المادة 2يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 3يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسند
- المادة 4يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 1-4يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
- المادة 2-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوري
- المادة 3-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها: