مادةmadda
FR

ف 1يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوريات المذكورة:

  1. –قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم أعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المكتتبين؛
  2. –وقواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح والحرص على التقيد بمبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق والأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون؛
  3. –والإجراءات التقنية أو العملية عند الاقتضاء لتطبيق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم.

ف 2تحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه استنادا على المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين. ولا يجوز أن تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ف 3تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم المنقولة المنصوص عليه في المادة 1-11 من هذا القانون.

ف 4يمكن الاحتجاج بالأحكام الواردة في الدوريات تجاه الأشخاص أو الهيئات المعنية فور تبليغها إليهم أو إن اقتضى الحال فور نشرها وفقا للإجراءات المقررة في النظام العام المشار إليه أعلاه. وفي حالة نشر دورية ما بالجريدة الرسمية، يجوز علاوة على ذلك الاحتجاج تجاه الأغيار بأحكامها ابتداء من تاريخ نشرها.

طريقة الإحالةالمادة 2-4 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإسم والمهام

المادة 1 – المادة 3-4
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
  2. المادة 2يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
  3. المادة 3يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسند
  4. المادة 4يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
  5. المادة 1-4يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
  6. المادة 2-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوري
  7. المادة 3-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها:
فهرس النص كاملا · 43 مادة