المادة 3-4
ف 1يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها:
- –الإخلال بسير السوق؛
- –أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز غير مبرر قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق؛
- –أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحهم؛
- –أو تمكين المصدرين والمكتتبين من الاستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة لالتزاماتهم المهنية.
ف 2إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي:
- –إحدى قواعد الممارسة المهنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة بدقة؛
- –أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.
ف 3يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11 - 1 بعده. ولا تقوم لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7 - 1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ف 4إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المهنية غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد الأخلاق المهنية، يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغها باعتبار خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درهم (200.000) إذا لم يتم تحقيق الأرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ هذه الأرباح إذا تم تحقيقها. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب رخصة الاعتماد) بالإضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7 - 1 أدناه.
ف 5تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لهذه المادة إلى الخزينة العامة.
ف 6ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة المعنيين بالأمر في الجرائد التي يعينها داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور الأمر بالنشر.
طريقة الإحالةالمادة 3-4 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
الفصل الأول: الإسم والمهام
المادة 1 – المادة 3-4- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تسمى "مجلس القيم المنقولة" يعهد إليها بالتأكد من حماية الادخار الموظف بقيم منقولة واقتراح التدابير اللازم اتخاذها لهذه الغاية.
- المادة 2يتمتع مجلس القيم المنقولة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 3يخضع مجلس القيم المنقولة لوصاية الدولة والغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسند
- المادة 4يقترح مجلس القيم المنقولة على الحكومة كل إجراء يمكن من تنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 1-4يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
- المادة 2-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ مهامه دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته والمشار إليها في المادة 1-4 أعلاه. وتحدد في الدوري
- المادة 3-4يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها: